رحب رجال الأعمال والخبراء بقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز لمراقبة الإعلانات التجارية ,والتي تستهدف حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والتي تتضمن وضع مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها في الإعلانات التجارية, وتوقيع عقوبة في حالة مخالفة هذه الضوابط
في البداية قال عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية إن جميع الدول تصدر قانونا واحدا لحماية المستهلك, ولكن في مصر الأمر مختلف, وهذا ساعد علي انتشار الإعلانات المضللة والتي هدفها الأول الترويج للمنتج المعلن عنه علي حساب المستهلك والعبث به,فالأمر وصل الآن إلي الإعلان عن بدائل للأدوية الطبية دون تصاريح وزارة الصحة خاصة بعد مخاطبة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المجلس الأعلي للصحافة لتتحري الصحف بدورها دقة الإعلانات المنشورة فيها.
أضاف أن قانون حماية المستهلك يضمن ويوفر الحماية الكافية للمستهلك, وتم صدور القانون بتشكيل جهاز حماية المستهلك بما يدعم حقوق المواطنين وقد تمت دراسة القانون وتضمن جميع الجوانب من بينها ما يتعلق بالإعلان, فقد أفرد القانون نصوصا واضحة تلزم كل مورد بأن يمد المعلن والمستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن جودة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط.
طالب بضرورة الانتظار وعدم التعجل بالحكم علي قانون حماية المستهلك والذي تمت دراسته لسنوات طويلة, وتساءل عبد الستار عشرة قائلا:من الذي يحكم إذا كان الإعلان مضللا أم لا؟أجاب:فهذه جزئية فنية لانستطيع أن نتركها لغير المتخصصين ونظرا لخطورة الإعلان الذي يجذب المستهلك للسلعة لابد أن يكون متضمنا حقيقة السلعة ومواصفاتها.
أما سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك فأوضح أنه في الفترة الأخيرة انتشرت الإعلانات المضللة حتي أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة فهذه الإعلانات تحمل معلومات غير صحيحة عن منتجات وسلع قد تضر بالصحة العامة, ونتيجة إغراء الإعلان للمستهلك يقبل عليها, وفي ظل حرص وزارة التجارة والصناعة علي سلامة المستهلكين بدأنا بالفعل في دراسة كيفية حماية المواطنين من الأخطار التي تواجههم والقضاء علي ظاهرة الإعلانات المضللة, فضلا عن حماية المنتجين الجادين من غزو الأسواق بمنتجات رديئة يتم الإعلان عنها وتداولها .
أضاف الألفي أن قانون حماية المستهلك تضمن عددا من النصوص التي سيترتب عليها عند تطبيقها ضبط عمليتي البيع والشراء في الأسواق فضلا عن وضع قواعد تتعلق بعملية الإعلان حيث ألزم القانون كل مورد بأن يمد المعلن والمستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن وجوده المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط كما ألزم القانون المورد عند اكتشافه عيبا في المنتج أن يبلغ الجهاز والجهات المعنية عن هذا العيب في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ كشفه للعيب,في الوقت نفسه حرص القانون علي تفعيل دور المجتمع المدني المتمثل في جمعيات حماية المستهلك وجعلها ممثلة بصورة مهمة في جهاز حماية المستهلك, مشيرا إلي حملة توعية يقوم بها الجهاز بدءا من مارس القادم.