جلسات النصح والإرشاد ….وحرية العقيدة
مجدي خليل
في إطار بناء مصر كدولة حديثة, والتي بدأها محمد علي باشا الذي تولي حكم مصر في 13 مايو 1805واستكملها من بعده أفراد أسرته وخاصة سعيد وإسماعيل, جاءت المواطنة لتحل محل الذمية التي كانت تحكم الأقباط منذ دخول عمرو بن العاص مصر, فجاء قرار سعيد باشا بإلغاء الذمية في ديسمبر عام 1855 ثم قرار الأمر العالي بدخول الأقباط الجيش الصادر في يناير 1856 والذي جاء نصه ”علي أن أبناء أعيان القبط سوف يدعون إلي حمل السلاح أسوة بأبناء أعيان المسلمين وذلك مراعاة لمبدأ المساواة”(1). ومن قبله كان محمد علي أول حاكم مسلم يمنح الأقباط رتبة البكوية وتعيينهم كحكام أقاليم(رتبة المحافظ ورئيس المدينة حاليا),فقام بتعيين بطرس أغا أرمانيوس حاكما علي برديس , وفرج أغا ميخائيل حاكما علي دير مواس , وميخائيل أغا عبده حاكما علي الفشن, ومكرم أغا حاكما لشرق أطفيح, وتكلا سيد لبهجورة, ورزق أغا حاكما علي الشرقية…وباسليوس ابن المعلم غالي مديرا لحسابات الحكومة , وحنا المنقبادي سكرتيرا لمديرية عموم قبلي, والمعلمون جرجس ويعقوب وبشارة وجرجس الطويل وأخوه حنا الطويل ومنقريوس البتانوني وابراهيم نخلة كتبة في ديوان محمد علي (2).وكان كبير كتبة( منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية حاليا) محمد علي قبطيا وهوالمعلم وهبة ابراهيم ومن بعده المعلم نخلة(3).ومع نشوء أول مجلس نيابي في مصر عام 1866 شمل قانون الترشيح المصريين عموما بغير تفريق بسبب الدين في حق الترشيح لعضوية المجلس, وأخذ في تحديد المصرية بواقعة الميلاد وحدها وقد ذكر نوبار باشا ” عندنا أقباط أيضا من المنتخبين وقد فتحنا الأبواب للمسلمين والأقباط بدون تمييز”(4).
بعد إلغاء وضع الذمية, وفي ظل أجواء إعمال مبدأ المواطنة كمعيار للدولة الحديثة تراجعت بشكل كبير حركة الأسلمة الواسعة بين الأقباط والتي كانت نتيجة للإذلال الناتج عن وضع الذمية ونتيجة لحركات الاضطهاد الجماعية الواسعة التي كانت تقع عليهم بين الحين والآخر, بل وحدث تطور مهم في عهد سعيد باشا حيث منع إقامة الأفراح في حالة اعتناق قبطي للديانة الإسلامية, وسمح للجنود الأقباط في الجيش أن يمارسوا ديانتهم المسيحية علانية وعين حاكما مسيحيا علي السودان(5).
وفي عهد إسماعيل باشا بدأ لأول مرة تطبيق جلسات النصح والإرشاد علي القبطي الذي يرغب في التحول للإسلام بأمر صادر من الخديوي نفسه سنة 1863 حيث جاء في الإفادة الخديوية الصادرة بتاريخ 10 محرم 1280هجرية (1863) ميلادية ” إن خليل عوض الحاوي , من أهالي السلمية ومن طائفة الأقباط, قدم عرضا يطلب فيه الخروج علي الدين المسيحي, برغبته وبدون إجبار,واعتناقه الدين الإسلامي.فإنه يجب استحضاركم قسيسا من قسس الأقباط وكم عمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض الحاوي أمامهم بأنه راغب اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد في ذلك لأجل ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للتشكي, وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم علي الإقرار ويحفظ بالمديرية”(6).
ومع مجئ عام 1952 ألغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشأن تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية, والمنشور 5 لسنة 1970, والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقا للقواعد الآتية:
1-يتقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلي مديرية الأمن التابع لها أو التي يباشر أعماله في نطاق اختصاصها, ولا تقبل الطلبات التي تخالف ذلك إلا إذا تبين لمدير الأمن وجود خطر علي المتقدم في حالة إبداء رغبته في اعتناق الإسلام في موطنه الأصلي.
2-تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلي مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطالب في المحافظة بإخطار كتابي مسجل لإرسال واعظ لإسداء النصح والإرشاد , فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد المديرية موعدا آخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر.
3-خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوبا تكون مهمته التثبت من هدوء الاجتماع وصحة ما جري فيه,ولا يجوز أن يحضر الاجتماع غير المندوب الذي يعينه مدير الأمن, فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي يتم حفظ الطلب,وإذا أصر علي إشهار إسلامه يتم توثيقه في مكاتب الشهر العقاري (7).
وفي 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 وفيه تكرار لنفس الخطوات السابقة في المادة 159 المحددة لإشهار غير المسلمين, علي أن تكون الخطوات السابقة بالنسبة لمواطني جمهورية مصر العربية فقط.
وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهرعلي أن تقوم لجنة الفتوي بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام من مواطني جمهورية مصر العربية إلي مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب إشهار الإسلام.
وسارت هذه الإجراءت بشكلها المعتاد, ولكن في ظل تشجيع وتواطؤ رجال أمن الدولة في حالات أسلمة الأقباط لمحاولة تفريغ هذه الإجراءات من مضمونها الحقيقي ومن هدفها وهو التأكد من الإرادة الحرة للمتحول ومن إنتفاء الغش أو التدليس أو الإكراه أوالضغوط أوالإجبار أو كون المتحول قاصرا لا تمتلك الإرادة القانونية الحرة, ومما يؤسف له كان الغش والتدليس والإكراه والترغيب والترهيب والضغوط في كثير من الحالات تأتي من رجال الأمن أنفسهم , ومع هذا كانت إجراءت النصح والإرشاد تمنح الأسر المكلومة حق رؤية ذويهم والتحدث اليهم وفي أحيان كثيرة كان يعود البعض إلي صوابه ورشده أو يتشجع ويهرب من الضغوط الواقعة عليه ويعود إلي دينه الأصلي قبل إجراءات الإشهار الرسمية.
ولكن بعد حادثة وفاء قسطنطين وبتحريض من الكثيرين وعلي رأسهم السيد محمد سليم العوا الذي يري ” أن الإسلام يتم بالنطق بالشهادتين , والإشهار إجراء حكومي ولكنه ليس شرطا للدخول في الإسلام وليس هناك قانون يوجب إجراءات النصح والإرشاد قبله,إن الذي يحدد من دخل الإسلام هو الشرع الإسلامي لا القانون ولا التعليمات الإدارية ولا الإجراءات الحكومية”!!, ويشاركه في هذا المستشار طارق البشري وصديقه محمد عمارة وغيرهما.. وبناء علي هذا التحريض وبعد الانكشاف الواسع للتواطؤ الأمني في حالات أسلمة الأقباط, أوقفت وزارة الداخلية جلسات النصح والإرشاد, وكانت آخر جلسة, حسب المتابعين, هي التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر .2004 وإيقاف جلسات النصح والإرشاد لم يتم بقرار وزاري آخر يلغي الأول وإنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزاري,أي خروج الداخلية وكسرها للوائح والقواعد التي تنظم إجراءات إشهار الإسلام للمصريين الأقباط., فالقاعدة أنه إذا كانت الإدارة حرة في تغيير اللوائح الإدارية واستبدالها بغيرها وتعديلها, فأنها ملزمة بتنفيذ تلك اللوائح حتي يتم هذا التغيير.
وامتد الإيقاف أيضا إلي الإجراءات المتبعة في حالة زواج القبطية من مسلم حيث كان يشترط الحصول علي ”شهادة خلو الموانع” من الكنيسة القبطية والتي بموجبها تعرف مأمورية الشهر العقاري الحالة : لم يسبق لها الزواج , مطلقة, أو مازالت علي ذمة رجل,أو أرملة وكلها أمور ضرورية حيث تعتبر هذه الشهادة بمثابة إقرار حالة من الكنيسة القبطية بعدم وجود سبب يمنع إتمام الزواج, حتي لا يتم الجمع بين زوجين في نفس الوقت ولمعرفة صلاحية المراة للزواج(8).
وهنا قد يتساءل البعض لماذا التفريق ومحاباة الأقباط حيث لا توجد جلسات للنصح والإرشاد في حالة ارتداد المسلم عن دينه؟.
والحقيقة إنه لا يقبل أصلا ترك المسلم لإسلامه في مصر , رغم أن الدستور يقر حرية العقيدة وأحكام المحكمة الدستورية العليا تصب في الاتجاه نفسه, ومع هذا فإن الإجراء الوحيد المجاني في الشهر العقاري هو إشهار الإسلام ولا تقبل الحالة العكسية مطلقا, فبعد التعديل الأول للدستور في عصر السادات عام 1971 وإضافة المادة الثانية للشريعة كمصدر للتشريع أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور رقم 5 لسنة 1971مبينة أنه حيث إن الردة عن الإسلام إجراء لا تقره الشريعة الإسلامية فلا يجوز لمكاتب الشهر العقاري أن تصدر هذه الشهادات, باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية, ومن ثم لا يجوز إصدار شهادات غير جائزة شرعا. هذا المنشور ومعه بعض الأحكام القضائية المعوقة للحريات الدينية هو الذي يقف ضد حرية العقيدة وضد المادة 46 من الدستور وضد تفسير المحكمة الدستورية العليا لحرية العقيدة وليست جلسات النصح والإرشاد, حيث إن هذه الجلسات لا تقف أمام إرادة الشخص وإنما للتأكد من تطابق التحول مع إرادته الحقيقية الحرة في حين أن الامتناع عن تسجيل ديانة المسلم المتحول يقف عائقا حقيقيا أمام حرية العقيدة.
علي أثر إلغاء جلسات النصح والإرشاد تقدم مكتب المحامي رمسيس النجار باربع قضايا أمام القضاء الإداري ضد هذا التعسف الذي يؤدي إلي أسلمة جبرية لكثير من الضحايا المكرهين أو المغرر بهم, وتقدم محامون أقباط آخرون بقضايا في الاتجاه نفسه.. والمثير للعجب هو تضامن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع وزارة الداخلية في القضايا المرفوعة ضدها وادعي حسام بهجت,كما جاء في ”المصري اليوم” بتاريخ 23 فبراير 2007 أن جلسات النصح والإرشاد ضد حرية العقيدة ,وأن إلغاءها من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لكفالة حرية العقيدة!!!, ولا أعرف عن أي حرية عقيدة يتحدث الأخ حسام؟ هل حرية التستر والتواطؤ والمشاركة الأمنية في أسلمة الأقباط؟, أوليس من أعجوبة العجائب أن تتضامن منظمة المفترض أنها تعمل في حقل حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية التي تعتبر العائق الرئيسي لحرية العقيدة والمنتهك الأول لحقوق الإنسان؟!!.
إن جلسات النصح والإرشاد كما يقول رمسيس النجار في مذكرته ”أصبحت صمام أمان لفتيات كثيرات أصبحن في طي الغياهب دون أن يعلم ذويهن عنهن شيئا سوي مخاطبة شفهية من جهاز أمن الدولة التابع للمعلن إليه لابلاغه: ”بنتك أسلمت” (9).
لقد كتب الدكتور مصطفي الفقي بجريدة الأهرام ”إن هناك عشرات الحالات من خطف الفتيات القاصرات من بعض الأسر المسيحية في مصر” (10),ومع هذا لم تقدم وزارة الداخلية حالة واحدة إلي القضاء من كل هذه الحالات والتي تعد من أبشع الجرائم وهو خطف والاعتداء علي فتاة قاصر. إن هذا السلوك من قبل وزارة الداخلية المصرية يعتبر مشاركة كاملة في جريمة خطف واغتصاب فتيات قبطيات قاصرات, فلماذا لم تتحرك منظمات حقوق الإنسان المصرية لمقاضاة وزارة الداخلية المصرية إزاء هذا الفعل المشين؟.
في كثير من حالات أسلمة الفتيات القبطيات يتآمر أمن الدولة ويتواطأ لتسهيل الفعل الإجرامي ويضلل العائلات المكلومة ويحولهم من ضحايا إلي متهمين!!
والمتابع لسلوك وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة ووفقا لتقارير منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية يجد أن هناك تحيزا فجا ضد الأقباط في مصر والأمثلة كثيرة:
فقد جاء في تقرير الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب حول ما جري في قرية العديسات والذي نشر في فبراير 2006 ”كانت أصابع الإتهام تشير إلي تواطؤ أجهزة الأمن بمستوي غير مسبوق. لم تكن المرة الأولي وللأسف يبدو أنها لن تكون المرة الأخيرة التي تشتعل فيها نيرات الفتنة الطائفية في مصر تحت سمع وبصر قوات الأمن بل وبتحريض وتواطؤ منهم…المشكلة في الحقيقة أن البلطجية والأمن كانوا في ناحية والأقباط من ناحية أخري في سياسة التوازنات المعتادة”(11).
وفي تقرير لمركز القاهرة عن أحداث الإسكندرية بعنوان ”فتنة الإسكندرية.. ليست نهاية المطاف” يقول التقرير ”تكشف أحداث الإسكندرية علي الأقل عن تقاعس, إن لم يكن تواطؤ, أجهزة الأمن في التصدي للاعتداءات التي طالت ممتلكات وسيارات ومحال عدد من الأقباط فضلا عن كنيستهم بمنطقة العصافرة”(12).
ويقول البيان الصحفي لمفوضية هلسنكي للتعاون الأوربي الأمريكي الذي صدر بتاريخ 9 نوفمبر 2005 ”في أكتوبر 2005 قام ما يزيد علي خمسة آلاف مسلم بمهاجمة المسيحيين في الإسكندرية بعد أن قام أحد المسلمين بالشكوي من مسرحية مسيحية تهاجم الإسلام(13) و(14).
إن تفسير المحكمة الدستوريا العليا للمادة 46 من الدستور المصري المتعلقة بحرية العقيدة جاء فيه ”حرية العقيدة في أصلها تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالاة إحداها تحاملا علي غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها , بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلا. ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة للدولة ان يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها” (15).
وجلسات النصح والإرشاد ليست ضد حرية العقيدة في مصر بل علي العكس مع حرية العقيدة حيث إنها تحد من التواطؤ والإكراه ضد المسيحين لكي يتركوا دينهم.ويرجح إلغاء جلسات النصح والإرشاد نتيجة لانكشاف التواطؤ الأمني الواسع خلف عمليات الأسلمة في مصر(16).
وللعلم تحدث أشياء مشابهة لجلسات النصح والإرشاد الديني في أعرق الديموقراطيات الغربية وقد شاهدتها بنفسي في بعض الأسر الأمريكية التي تنصح فردا منها يريد أن يغير دينه, ولكن لأن الحرية هنا متاحة, ولأن عملية التحول شخصية ولا يترتب عليها آثار تذكر, فهي تتم في إطار النصائح العائلية لمن يقتنع وفي جو من الحرية الكاملة, وهذا يحدث وحدث كثيرا في الغرب ,وخاصة قبل 11 سبتمبر 2001, مع الكثير من الفتيات اللواتي رغبن من الزواج من شباب مسلمين والتحول للإسلام علي عكس رغبة عائلاتهن.
الخلاصة:أن تتخلي أجهزة الأمن عن جلسات النصح والإرشاد ويتولي المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشراف عليها وفي مقر المجلس وفي جو من الحياد يسمح للمتحول أن يختار طريقه بحرية.
———–
المراجع والهوامش
1– جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلي عام 1922,ص.236
2-أمير نصر,المشاركة الوطنية للأقباط في العصر الحديث ,ص.21
3-إيريس المصري:قصة الكنيسة القبطية, الجزء الرابع, ص.262
4-طارق البشري: المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية, دار الشرق بالقاهرة 2004, ص.39
5-مجدي خليل: أقباط المهجر,دراسة ميدانية حول هموم الوطن والمواطنة, دار الخيال- القاهرة 1999,ص.101
6-جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلي عام 1922, مرجع سابق,ص.239
7-محمد جمال عرفة: إشهار إسلام الأقباط وموقف الأزهر, إسلام أون لاين.
8-يوسف سيدهم: وأهلا بتجاوزات الإجراءات في الزواج المختلط, جريدة وطني 5 نوفمبر .2006
9-من صحيفة الدعوي المقدمة من السيد رمسيس النجار أمام محكمة القضاء الإداري متضامنا مع والد الفتاة القاصر ماريهان مجدي نوار نصيف والتي أسلمت منذ عام 2006 بدون جلسات نصح وإرشاد وهي لم تتعدي السابعة عشر من عمرها وقتها.
10- مصطفي الفقي: حوار العصر..الكل في واحد, جريدة الأهرام 8 يناير .2008
11-تقرير الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب عن أحداث قرية العديسات, فبراير .2006
12-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, فتنة الإسكندرية .. ليست نهاية المطاف, ورقة موقف .
Helsinki Commission, Press Release, Nov9.,2006- 13
HRW(November,07,12):Egypt: Allow Citizens to List Actual Religion on ID Cards14-
15- المحكمة الدستورية العليا: الطعن رقم 8 لسنة 17 قضائية: تاريخ الجلسة 18 مايو 1996, مكتب فني7 .
16: مجدي خليل: مصر بين الأسلمة والتحول عن الإسلام, جريدة الدستور المصرية,أبريل .2007
[email protected]