وافق مجلس الشوري علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل القانون 101 لسنة 1992 الخاص بالجامعات الخاصة ويسمح التعديل لإنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح بناء علي طلب شخصي أو مجموعة أشخاص أو جهة, ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالا عامة تطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
ورفضت اللجنة اقتراح النائب ناجي الشهابي من حصول الجامعات علي التبرعات, كذلك اقتراحه بتحديد 11 عضوا لمجلس أمناء الجامعة الأهلية. وتقدم د. حسام بدراوي باقتراح يجيز للجامعات المملوكة للدولة الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء جامعات أهلية.
ويتضمن القانون إنشاء صندوق للتعليم الجامعي الأهلي والخاص بوزارة التعليم العالي ينفق منه علي تطوير وتحديث نظم التعليم في الدولة, كما ينشئ بالقانون مجلس للجامعات الأهلية والجامعات الخاصة بالوزارة.