إعلان حقوق المواطنة الصادر عن المؤتمر العام للمواطنة الذي عقد برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان في 25 نوفمبر الماضي وضع أسسا واضحة لعلاج الخلل في معايير المواطنة بالنسبة لملفات مهمة منها التمييز في فرص العمل ,وخانة الديانة في الأوراق الرسمية,وسلوكيات التعذيب ضمن الأدوات الأمنية,ومشاكل دور العبادة وتطلعات المصريين في الخارج,وأخيرا معاناة منظمات العمل الأهلي مع قانون الجمعيات.
وحسنا فعل المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما ضمن إعلان حقوق المواطنة توصية بأن ينظر مجلسا الشعب والشوري في أمر إصدار التشريعات اللازمة لترسيخ حقوق المواطنة ,وأيضا التوصية باعتبار عام 2008 هو عام المواطنة تتضافر فيه جهود كافة المؤسسات في متابعة عملية إعداد السياسات وصناعة حزمة القوانين واللوائح التي تكفل تحويل مبدأ المواطنة إلي واقع معاش.
هاهي أولي بوادر هذا التوجه تظهر ولم يكد يمر علي المؤتمر العام للمواطنة سوي أسبوعين…فقد وردت لي مسودة معدلة للمشروع المعد بواسطة المجلس القومي لحقوق الإنسان للقانون الموحد لدور العبادة,وهو المشروع الذي سبق للمجلس صياغته وطرحه للنقاش العام والذي أثار في حينه بعض التحفظات التي كانت علي رأسها المادة التي تنص علي عرض الأوراق علي الجهة الأمنية..وفي قراءة للمسودة المعدلة للمشروع سعدت إذ لاحظت أنها تخلو من تلك المادة الخاصة بالعرض علي الجهة الأمنية وذلك يعتبر إنجازا مهما يستحق الإشادة ويجعل من نموذج المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشروع القانون الموحد لدور العبادة منافسا موضوعيا مقبولا للمشروعين اللذين سبقاه إلي مجلس الشعب:الأول المقدم من المستشار مجمد جويلي والثاني المقدم من الدكتورة ابتسام حبيب وكلاهما اجتاز مرحلة موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي وينتظر العرض علي المجلس لإصدار القانون الذي طال انتظاره.
وتنص المسودة المعدلة لمشروع القانون الموحد لدور العبادة علي الآتي:
* مادة 1:يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
* مادة 2 : لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم يستغل في أغراض أخري ولا يجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دارا للعبادة.
*مادة 3:يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة 1 من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة علي النماذج المعدة لذلك ,مرفقا به سند الملكية للأرض محل الأعمال المطلوب الترخيص بها,وإيصال سداد الرسوم المستحقة,بما لايجاوز ألفي جنيه,وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
* مادة 4:علي الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم إلي الطالب ,مع قيد الطلب في سجل خاص ينشأ لديها كما يجب عليها إجراء المعاينات اللازمة,والترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حالات البناء أو التعديل أو التوسعة أو التعلية,فإذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
* مادة 5:يصدر القرار بالترخيص بالأعمال المطلوبة من المحافظ المختص ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالأعمال المطلوبة..وفي حالة الرفض تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا مسببا يكون لطالب الترخيص الحق في الطعن عليه أمام المحاكم المختصة.
* مادة 6: تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
* مادة 7: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص دون غيرها بالفصل في جميع الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
***لا غبار علي هذه المسودة المعدلة لمشروع القانون الموحد لدور العبادة ولعلها تنجح في أن تشق طريقها عبر القنوات الرسمية ثم القنوات التشريعية سعيا لأن تظهر تحت قبة مجلس الشعب….وتبقي لدي ملاحظتان أرجو أخذهما في الاعتبار لتلافي انتكاسات التطبيق التي عهدناها:الأولي أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية آلية واضحة لإعطاء الشرعية لدور العبادة القائمة بالفعل,والمعترف بوجودها سواء في الخرائط المساحية أو لدي السلطات المحلية والأمنية والتي لا تمتلك مستندات رسمية إما لإقامتها في أزمنة ضاربة في القدم أو لإقامتها دون تراخيص في عهود التعنت والرفض.والثانية النص علي أن دور السلطة الأمنية بعد صدور الموافقات والتراخيص ينحصر في الإحاطة بالأمر وأداء واجبها في تأمين تنفيذ الأعمال,ولا ينسحب أبدا علي أي شكل من أشكال إعاقة أو عرقلة أو إيقاف التنفيذ تحت أية دعاوي أو أسباب.