أوضح المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات، نص على أن تتولى لجنة “مراقة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها” تلقي الشكاوي والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة إلى نفقة المخالف، وتنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.
أضاف المستشار عمر مروان أن كل ذلك لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة “الإدارة المحلية” من إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
وأضاف أنه اللجنة سبق وأن أصدرت القرار رقم 21 لسنة 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.