توضيحاً لمنطوق الحكم الذى اصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف حكمها الصادر فى قضية احداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المخلوع مرسى العياط و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب اعمال عنف و الشروع فى قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره الرئيس مرسى فى نوفمبر 2012 بمعاقبة كل من اسعد الشيخة و احمد عبد العاطى و ايمن هدهد و علاء حمزة و رضا الصاوى و لملوم عفيفى و هانى سيد و احمد المغير و عبد الرحمن امام و محمد مرسى و محمد البلتاجى و عصام العريان و وجدى غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة و وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات و الزامهم المصاريف الجنائية عن تهمتى استعراض القوة و العنف و القبض و الاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية .ايضا معاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل عبد الرحمن و جمال صابر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات و الزامهما المصاريف الجنائية عن تهمتى استعراض القوة و العنف و القبض و الاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية . ايضا احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات و على قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها و اعلان الخصوم بها .
و اخيرا براءة جميع المتهمين سالفين الذكر مما نسب اليهم من تهم القتل العمد و احراز السلاح و الزخائر بدون ترخيص و الضرب العمد , قال محمد منيب الناشط الحقوقى و المحامى بالنقض فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : بالطبع لا تعليق على احكام القضاء لحين الاعلان عن حيثيات الحكم خاصة و ان هناك علامات استفهام تدور حول التعتيم عليه و كأنه أمر سرى بما يعطى انطباعا غير مفهوم على الاطلاق .
و لكن ما يمكننا توضيحه بان الحكم الصادر يمكن الطعن عليه امام محكمة النقض من قبل المتهمين بجانب النيابة العامة بكونها تمثل الدعوى الجنائية و الامين على المصلحة العامة فقط لا غير بما يصبح الطعن على الحكم غير جائز للمدعين بالحق المدنى و انما الخصوم كل منفردا أو كمجموع , و بالتالى لا مجال لاقارب اى من المجنى عليهم مثل اسرة الشهيد الحسينى أبو ضيف التقدم بطعن على الحكم على اعتبار انه بطبيعة الحال قد حفظ للمدعين بالحق المدنى حقهم فى صدور حكم بالادانة و حكم بقبول الدعوى المدنية و من ثم ليس لهم الحق فى تقديم الطعن بعدما صدر حكم يعتبر بالاساس فى صالحهم من الناحية القانونية .
و بالنسبة للحكم الرابع حيث احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة , افادنا منيب بان ذلك الحكم جاء تلبية للمدعيين بالحق المدنى بكونه لم يعد رفض و لم يعد قبول فى ذلك الوقت على ان تحال للمحكمة المدنية كى تقدر قيمة التعويض المدنى المناسب وفق الاسباب الواردة فى مذكرة التعويض المدنى التى سترفع امام المحكمة .
اما عن اجراءات تقديم الطعن , أشار منيب الى انه يتم تقديم عريضة دعوى بالطعن كمذكرة موضح فيها اسباب الطعن لتقدم امام محمة النقض باعتبارها الجهة المنوطة بالنظر فى الطعن .
و بسؤاله ما السيناريوهات المطروحة فى حالة طعن النيابة العامة و قبوله , أوضح منيب انه من الصعب استقراء المشهد و الحديث عن امور غيبية فى ظل عدم صدور حيثيات الحكم ليظل الامربرمته بمثابة تكهنات و تحليل على غير اساس , و بالتالى ما يحدث على شاشات الفضائيات ما هو الا تشويشا للرأى العام دون مبرر .
و عن السجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات , افادنا منيب : ان المراقبة تعد حكم تكميلى و هو حكم مرتبط بالجنايات شديدة الخطورة من وجهه نظر المحكمة وفقا للقانون , فأى حكم فى جناية شديدة الخطورة يمكن للقاضى الحكم عليها بحكم تكميلى من خلال الرقابة .. و لعلنا نشاهد ذلك فى الافلام السينمائية بفرض الرقابة على متهم ما بما يلزم عليه اخطار الشرطة فى حالة سفره و لاى منطقة يتجه لضرورة الحصول على اذن بالموافقة .. فهذا هو الحكم التكميلى خاصة و انه بعد مضى الخمس سنوات يصبح من حق المتهم الذى حبس على ذمة اى جناية رفع دعوى ” رد شرف ” لحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية و السياسية طوال فترة المراقبة كعقوبة تكميلية .