وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من رئيسها المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.
قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، ومقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون هدفه وضع ضوابط أكثر دقة على تسجيل المنشآت الصناعية، إذ أن التعديل يشترط للقيد فى السجل التجارى الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى، في حين أن القانون الحالى يشترط فقط كونه حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
مشيراً إلى أن فى حالة النشاط الصناعى، فإن السجل الصناعى ومزاولة النشاط الصناعى الذى يتبناه فى مشروع القانون سيحمل تفاصيل أكثر عن الماكينات المستخدمة والتكنولوجيا والمساحات والنشاط الصناعى المستهدف ويغلق الباب على التلاعب والغش.