قامت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب,بدراسة ملاحظات وزارة المالية علي مشروع قانون ذوي الإعاقة,واستعرضت التحفظات العديدة التي سجلتها الوزارة علي مواد بالقانون,ومن ضمن التحفظات الأساسية لوزارة المالية علي القانون كانت فيما يتعلق بأحقية الشخص من ذوي الإعاقة في الجمع بين الراتب والمعاش, حيث ارتأت الوزارة عدم ربط الأمر بخزانة الدولة,نظرا للعجز الذي تعاني منه في الوقت الحالي,وأن يكون مرهونا بقدرة وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير الميزانية اللازمة له,وجاء هذا التحفظ ليثير جدلا بين الأشخاص ذوي الإعاقة بل وقلقا من عدم حصولهم علي حقهم في المعاش من الوالدين أو أحدهم إضافة إلي راتبة أو معاشه,وجاء رفضهم لهذا التحفظ تحديدا لعدة أسباب.
محمد مختار المحامي والناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة-قال: بعد نشر تحفظ وزير المالية علي بعض نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمها مادة الجمع بين المعاش والدخل والشخصي ويؤكد ذلك علي أن هناك مشكلات عديدة ستتولد من جراء منع ذوي الإعاقة من حقهم في الجمع بين المعاش والدخل الشخصي,خاصة وأن هذا الاستثناءالجمع بين معاشين أو المعاش والدخل الشخصيليس جديدا علي قانون التأمينات والمعاشات وإنما هو موجود ومتاح للأرملة التي يتوفي زوجها فيسمح لها بالجمع بين معاشها ومعاشه أو معاشه ومرتبها,كما حكمت المحكمة الدستورية منذ عدة سنوات بأحقية الرجل أيضا في الجمع بين معاشين تطبيقا لمبدأ عدم التمييز.
وأضاف محمد مختار قائلا: يجب أن يستفيد الشخص من ذوي الإعاقة وبالأخص المعاقين ذهنيا من هذا الاستثناء لأنه في حالة فقد الأب والأم لايوجد عائل له ودخوله دار رعاية يحتاج للكثير من الالتزامات المالية التي يمكن أن يفي بها الجمع بين معاش والده ووالدته,وإذا افترضنا جدلا أن مادة الجمع بين المعاش والمرتب تمثل عبء مادي علي الدولة فإننا بنظرة فاحصة نتأكد أن ذلك الأمر غير حقيقي حيث إن اشتراك المعاش مدفوع مسبقا من مرتب ولي أمر الشخص ذوي الإعاقة.
تجدر الاشارة إلي أن مادة استحقاق الابن ذو الإعاقة لمعاش والده كان منصوص عليه في قانون التأمينات والمعاشات رقم79 لسنة 1975 مادة107. يشترط لاستحقاق الابناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين,ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية:العاجز عن الكسب,والطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة,ومن حصل علي مؤهل نهائي لايجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الربعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.