أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية؛ لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية.
و هي حبوب القمح و الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف و بذور فول الصويا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وحدها دون غيرها، ماعدا ما يستورد من هذه السلع باسم أو لحساب أي من الجهات الحكومية و وضع الضوابط الخاصة بتسجيل شركات المراجعة و التفتيش الدولية الراغبة في إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، و أيضًا فحص الشحنات في موانيء الوصول. و كذا إجراءات قواعد إعادة الفحص و التظلمات.
و قال إن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضي، و الذي اختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وحدها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الإستراتيجية (الواردة بهذا القرار)، و ذلك بهدف توحيد جهات منح الموافقات و الفحص في جهة واحدة.
الأمر الذي يقضي على تعدد الجهات و عدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين و تحديد توقيتات محددة لزمن الإفراج عن هذه الرسائل، فضلًا عن إحكام الرقابة على الكميات المستوردة من هذه المحاصيل لضمان جودتها و مطابقتها للمواصفات القياسية.
و فيما يتعلق بشروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة، فقد أوضح الوزير أن القرار قد نص بأن تصدر الموافقة بناءً على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة، على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ و الكميات المطلوب استيرادها و تصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة و الحجر الزراعي لتحديد المناشيء المسموح بالاستيراد منها.
و أشار قابيل إلى أن القرار قد نص أيضًا على أن ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة و التفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها و مجال عمل الشركة، و كذا الدول والموانيء التي يمكن فيها إجراء الفحص قبل الشحن، على أن تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد.
و أشارالقرار إلى أنه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الإستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد و بين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على أن يتضمن هذا العقد التزام الشركة بالفحص، وفقًا لشروط التعاقد، و بما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005) و غيرها من المواصفات و الاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي و المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016.
على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة و التفتيش الدولية، و لا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن.
و حول قواعد الفحص قبل الشحن، فقد نص القرار بأنه لا يحل الفحص قبل الشحن محل إجراء الفحص في ميناء الوصول، وأن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بميناء الوصول، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات و الاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، مع مراعاة نظام الفحص الظاهري وسحب العينات الذي تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، بأنه يجوز بناء على طلب من المستورد السير في إجراءات الفحص الظاهري، و أخذ العينات، بناءً على المنافيست أو إذن التسليم الملاحي في حالة عدم تحرير البيان الجمركي.
كما نص القرار بأن تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات و اختبارات الفحص في معاملها، و يجوز لها الاستعانة بالمعامل و وحدات الفحص المبينة في القائمة المرفقة بالملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 أو التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع عدم جواز إرسال العينات لأي من الجهات إلا للمعمل الذي يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن و الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
و فيما يتعلق بالرسائل التي يصدر لها شهادة مطابقة و لا تزال داخل الدائرة الجمركية، فقد نص القرار على أنه يعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، و في حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهري و تعاد إجراءات فحص الرسالة.
كما شدد القرار بأنه لا يجوز رفض الرسالة إلا بعد أخذ عينة ثانية و إعادة الفحص في معمل آخر يحدده رئيس فرع الهيئة المختص، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن و الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة أخذ عينة مرجعية من هذه الرسالة يتم تحريزها و التوقيع عليها من لجنة أخذ العينة و المستورد أو من ينيبه على أن يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاثين يوما، و ذلك لفحصها و اختبارها في معمل مرجعي إذا اقتضت الحاجة.
و يعتبر المعمل المركزي بوزارة الصحة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هما المعملان المرجعيان.
و حول إحكام التظلم من نتائج الفحص، فقد أشار القرار إلى مراعاة أحكام التظلم من النتائج النهائية للفحص الذي تضمنته لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بأن يتم عرض التظلم من نتائج فحص السلع الزراعية الإستراتيجية (الواردة بهذا القرار) على وجه السرعة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب.
كما شدد القرار على عدم جواز الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل التي تبين من الفحص الظاهري عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي، على أن يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار نتائج الفحص الظاهري و سحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب الفحص ( منافيست – شهادة جمركية).
أما بالنسبة للفحص المعملي و نتائج التحليل، فيتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم العينة للمعمل.
و في حالة تكرار رفض رسائل سبق إجراء فحص قبل الشحن عليها يتم إنذار شركة المراجعة و التفتيش الدولية.
و في حالة التكرار مرة أخرى تشطب من السجل الذي سينشأ بالهيئة لهذا الغرض.
و قد نص القرار في مادته الأخيرة على تولى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات تحديد مقابل الخدمات التي ستؤديها الهيئة، و بدء العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.