وافق مجلس النواب على مشروع قانون النقابات العمالية بصفة نهائية، بأغلبية 399 صوتا مقابل 15 صوتًا رافضًا، ويهدف مشروع قانون النقابات العمالية إلى مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، وإعادة العمل بالمادة 23 من القانون 35 لسنة 1976، التى تم إلغاؤها فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تنص على أن: “يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويُعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضوية النقابة العامة، بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتُخب فيها”.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلا لنص المادة 42 من القانون، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل تدخل نظام الإخوان فى تعديل القانون، بحيث يصبح نصها: “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنظمة النقابية، لأى سبب، يحل محله
ولمرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية، يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف”.