قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها (691)
استعرضت الأسبوع الماضي مسار عمل اللجنة البرلمانية المشكلة لمراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة وكيف توصلت إلي الصيغة النهائية للقانون التي أحالتها إلي المجلس لمناقشتها وإصدارها.. واليوم أصحبكم معي في قراءة في نصوص القانون ومواده راجيا أن يرسخ هذا القانون الأسس والمعايير التي تكفل ممارسة صحفية وإعلامية تخدم المجتمع والوطن.
** مادة (19): يحظر علي الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون أو إلي العنف والكراهية, أو ينطوي علي تمييز بين المواطنين أو يدعو إلي العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
** مادة (26): يحظر علي الصحفي أو الإعلامي السعي إلي جلب الإعلانات أو الحصول علي أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة, أو التوقيع باسمه علي مادة إعلانية, أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر, ويساءل المخالف تأديبيا..
** مادة (27): تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.
** مادة (29): لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
** مادة (31): لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.
** مادة (35): لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخري, ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية, ويسري هذا الحكم علي الصحف الإلكترونية, كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين, من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية, نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة..
** مادة (66): لا يجوز بث المحتوي الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية علي الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول علي موافقة بذلك من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام..
** مادة (67): المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة, يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولي تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته, ولا يجوز التدخل في شئونه.
** مادة (68): يهدف المجلس الأعلي إلي ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة, وعلي الأخص ما يأتي:
- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
- العمل علي وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلي جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام علي نحو لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي, والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصحافة والإعلام.
** مادة (90): قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة.. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلي في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات, وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
*** هذه قراءة في مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والجدير بالذكر أنه يصدر مرافقا لهذا القانون كل من:
- قانون الهيئة الوطنية للصحافة وتتولي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
- قانون الهيئة الوطنية للإعلام وتتولي إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
موضوعات ذات صلة
قراءة في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام (1)