استعرض المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف المذكرة التي أعدتها مديرية الشئون الصحية ببني سويف والتي تحدد خلالها ضوابط قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحي داخل المحافظة والجهات الخارجية بالنسبة لمديرية الصحة وذلك على النحو التالي في جميع الأحوال لا يجوز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى في حالة عدم سماح العمل وحظر نقل أفراد هيئة التمريض من العلاجي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009 يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور (عام فعلي )من تاريخ استلام العمل وذلك في حالة عدم وجود عجز و تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة وذلك بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك ولا يتم الموافقة من المديرية إلا في حالة وجود عدد يسمح بذلك و نقل التكليف وتعديله وإلغائه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرار طبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والمخاطبين بأحكام هذا القانون هم الأطباء البشريين والصيادلة والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التمريض.
بالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف (عامان) فانه يتم بناءً على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالات التالية.