فى الأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل القانونى بخصوص حكم قديم صادر من محكمة النقض عام 2003فى جريمة تبديد قائمة منقولات الزوجية بالقضية رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية .
و ظن بعض الرجال أن هذا الحكم مؤشر لإلغاء عقوبة الحبس لجميع القضايا الخاصة بجريمة تبديد منقولات الزوجية.
إلا أننا نود أن نوضح أن حكم محكمة النقض فى تلك القضية لا يعد إلزامى أو مؤشر لجميع القضايا الخاصة بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث أن الحكم فى تلك القضية جاء نتيجة لوقائع القضية وظروفها و لعدم ثبوت الجريمة على المتهم “الزوج” ، و لذلك ألغت محكمة النقض الحكم و تم إحالته إلى محكمة أخرى .
و الجدير بالذكر أنه لم يتم استحداث أى نص جديد فى قانون العقوبات يقضى بألغاء عقوبة الحبس فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية و بالتالى فأن المحاكم الجنائية غير ملزمة بأن تأخذ بذلك الحكم الصادر من محكمة النقض فى باقى القضايا الخاصة بجريمة تبديد قائمة المنقولات .
و علينا أن نوضح أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من الزوجة على سبيل الأمانة ، و يصعب على الزوجة استردادها ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، و تشترط المادة 341 من قانون العقوبات تغير نية الزوج من حيازته للمنقولات على سبيل الامانة إلى حيازتة لها كمالك.
ولكن فى حالة وجود خلافات اسرية وتطور الامر و اصبح بيد القضاء و رغب الزوج فى إبراء ذمته من قائمة منقولات الزوجية فعليه أن يقوم بعرضها عرضا قانونيا صحيحا لكـي تقوم الزوجة بإستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.
وإذا تم إعلان الزوجة و رفضت الاستلام تحملت هلاك المنقولات أو تلفها وبذلك يصبح للزوج الحق في إيداع المنقولات على نفقة الزوجة والمطالبة بتعويض مما أصابه من ضرر نتيجة تعسفها و رفضها الاستلام.
و إذا كان المعروض نقودا أى سيقوم بأعطاءها ً قيمة المنقولات نقودا و رفضت الزوجة الاستلام يقوم الزوج بتحرير محضر إثبات حالة رفض الزوجة الإستلام ، و يقوم محضر المحكمة ” الموظف المختص ” بإيداع المبالغ خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ تحرير المحضر على الأكثر و يقوم المزظف المختص ” المحضر ” بإعلان الزوجة بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
و إذا كان مذكور فى القائمة مصاغ ” الذهب ” فيجوز للزوج اثبات خروج الزوجة متحلية بالحلى و المصاغ من المنزل و يجوز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.