انتهت لجنة الخمسين من اقرار أول أربع مواد فى باب الحقوق والحريات . تتعلق المواد بمبادء الكرامة والحرية الشخصية ومناهضة التعذيب والمساواة والتمييز
صرح محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين أن الاعضاء لم يلجأوا الى التصويت لحسم مواد اختلفوا عليها . وانما ظهر جليا اتفاق الاعضاء على المواد دون اللجوء للتصويت . فقد اتفق الاعضاء على على مواد :
” الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامة وضمان حمايته ” .
” اتعذيب بأى من صورة واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ” .
” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة . ولا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة اوالاعاقة او الموقع الجغرافى او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى او الاعاقة او اى سبب اخر . واللتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون . وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الازمة للقضاء على اشكال التمييز كافة وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض “
” الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشة او حبسة الا بامر قضائى مسبب يستلزم معه التحقيق . ويجب ان يبلغ فورا كل من يفقد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويحاط بحقوقه لزوية محاميه فورا . ويقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته . ولا يبدأ التحقيق معه الا فى حضور محاميه فأن لم يكن لهمحام ندب له محام وفقا للاجراءات المقررة فى القانون مع توفير المساعدة الازمة . ولكل من تقيد حريته ولزويه حق التظلم امام القضاء عن ذلك الاجراءات والفصل فيها خلال 24 ساعة ، والا وجب الافراج فورا . ينظ القانون احكام الحبس الاحتياطى ومدته واسبابه واستحقاق التعويض التى تلزم بادائة او عن تنفيذ عقوبه صد حكم بات بالغاء العقوبه المنفذة . وفى جميع الاحوال لا يجوز تقديم المتهم فى المحاكم الجنائية إلا بحضور محام أو موكل أو منتدب “