لم تكن تهمة الصلاة دون ترخيص جديدة في قرية الفرن مركز أبوقرقاص بالمنيا، جديدة على مسامع المسيحيين، فسبق توجيه نفس الاتهام العام الماضي يونيو 2016، لأقباط قرية البيضاء في العامرية بالأسكندرية، وتحرر محضر رسمي بذلك، وحتى الآن مازال مبنى الخدمات التابع لإيبارشية البحيرة مغلق.
في عام 2009، قامت الشرطة بالقبض على 32 قبطي بقرية دبوس مركز سمالوط محافظة المنيا، من داخل أحد المنازل بتهمة ممارسة شعائر دينية مسيحية دون ترخيص، حيث تم إحالتهم للنيابة التي قررت الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة، حيث كان المتهمون ينشدون بعض الألحان الكنسية فقامت بالقبض عليهم واعتبرت أنهم يمارسون شعائر دينية دون ترخيص رغم أنهم لم يمارسوا أية طقوس عقائدية ولم يكن معهم كاهن ولم يكن هناك هيكل أو شكل للكنيسة، ولكنه مجرد منزل تعيش فيه إحدى الأسر وعندما اجتمعوا وهم يرتلون.
اقتحم الأمن المنزل ووجه لهم هذا الاتهام المخالف للدستور.
وفي 2009 أيضا، وجه أقباط عزبة بشرى الشرقية مركز الفشن ببني سويف، عندما تم الاعتداء على أقباط القرية وحرق منازلهم؛ احتجاجا على إقامة شعائر دينية.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض على بعض الأقباط وغلق المبنى؛ لقيامهم الصلاة بدون تصريح.
كما حررت الوحدة المحلية لمركز قوص التابع لمحافظة قنا بصعيد مصر محضرا لراعي كنيسة حجازة؛ بسبب بناء خيمة معدنية أعلى سطح مبنى المدرسة التابعة لها؛ لقيامه بالصلاة دون تصريح – وذلك بعد حرق كنيسة القرية ووقف بنائها منذ عام 1993 رغم حصولهم على قرار جمهوري وحكم قضائي!.
فضلا عن توجيه تهم الصلاة بدون تصريح، فقد تم غلق عدد من الكنائس والمباني التي كان يصلى فيها الأقباط، وتم منعهم من إقامة شعائرهم الدينية، وهناك عشرات من هذه النماذج التي تواجه قرار الغلق حتى الآن.
• مخالفة للمواثيق والدستور
تأتي هذه الممارسات الأمنية مخالفة صريحه لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها قانون حقوق الإنسان الدولي بما لا يدع مجالاً للشك على الحق في حرية المعتقد. فالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء فيها: “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
وفي دستور 2014، نصت المادة 53 ، على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
وتنص المادة 64 على حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.