أكدت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان علي أن القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المتوقع الانتهاء منه في شهر فبراير المقبل.وقد أوضحت اللجنة خلال مناقشتها لبنود القانون المقترح الأسبوع الماضي, أنه تم وضع إعفاءات في قانون ذوي الإعاقة للشركات التي ستلتزم بتعيين ذوي الإعاقة داخلها, وحوافز أكثر حال زادت النسبة, بينما وضعت عقوبات وغرامات تصل للملايين للشركات التي لن تلتزم بنسبة تعيين الـ5% للأشخاص المعاقين, خاصة وأن قانون 39 لسنة 1975 لذوي الإعاقة لم يرتب عقوبات رادعة علي الشركات التي لم تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة, وكانت الغرامة تصل لمائة جنيه فقط.
يذكر أنه تمت مناقشة وإقرار عدة مواد بالقانون في مختلف مجالات حقوق الأشخاص المعاقين, ومنها ما يتعلق بالعمل وحقهم في الحصول علي المعاشات, حيث تم مناقشة المادة 26 التي تتعلق بالحق في الجمع بين أكثر من معاش, وتنص المواد علي ما يلي: المادة 26- يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010, وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدات المشار إليها, واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصي ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.
وحول حق الشخص من ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين في المادة 26, وهو من الأمور التي طالب بها الكثيرون من ذوي الإعاقة مرارا وتكرارا لقلة الدخل الخاص بهم في العمل, ولكن هذا المقترح يحتاج لبعض التوضيح هل المقصود به أن الشخص ذا الإعاقة من حقه الحصول علي المساعدة الضمانية التي تصرف لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلي راتبه من عمله أم أن هناك معاشات بعينها هي المقصودة بهذه المادة المقترحة.
لتوضيح هذه المادة المقترحة, قال محمد مختار مسئول ملف التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة: بداية لا يوجد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقترح الذي يتم مناقشته في مجلس النواب ما ينص علي الجمع بين معاش التضامن والدخل الشخصي أو الراتب للشخص من عمله, ولكن المقصود بمادة الجمع بين المعاش والدخل هو المعاش الموروث, سواء كان معاشا موروثا من الأب أو الأم.. إلخ, خاصة وأنه لا يوجد ما يسمي بمعاش التضامن ولكن يتم صرفه تحت مسمي مساعدة ضمانية شهرية, وبالتالي فهي غير دائمة ولا تورث وليست معاشا بمفهومه العام.
وفيما يتعلق ببعض المواد الأخري الخاصة بالعمل لذوي الإعاقة تم مناقشة وإقرار المادة 25 والتي تنص علي أن تنخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, بواقع ساعة يوميا, مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة من أو من يرعي شخصا من ذوي الإعاقة من درجتي القرابة الأولي والثانية, وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها, يختار من بينها الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لظروفهم, وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
بالإضافة إلي مناقشة وإقرار المادة 28 والتي تنص علي: تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر, والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها, وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز علي أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين.