صرحت مروة عيسي المدير التنفيذي لجمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتنمية المجتمع بسوهاج ان لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سوف تعقد أربعة اجتماعات للحوار المجتمعى بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة .
وسوف تشارك جمعية تمكين لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بسوهاج فى اجتماعات اللجنتين يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً لمحافظات ( الاسكندرية – المنوفية – الشرقية – الفيوم – البحر الأحمر – سوهاج ) .
وتعتبر جمعية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع و التدريب بسوهاج الجمعية أول و أكبر جمعية تشارك بستة أشخاص من ذوي الإعاقة ممثلة للاعاقات ( الحركية – البصرية – السمعية – الذهنية ومن أبرز وأهم التعديلات في قانون الإعاقة التي سوف تطالب بها جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسوهاج هي : وتعديل المادة رقم التاسعة وتلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي لتشمل بمظلتها كافة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من هم خارج التعليم والغير عاملين بمؤسسات الدولة، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر، مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسئولية إنشاء لجنة لبحث شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة التي قد تحدث من التعارض بين تنفيذ القانون وإتاحة الخدمات الصحية
و كذلك تعديل المادة رقم الرابعة و العشرون تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأياكانت طبيعة عملهم تعيين نسبة 10% على الاقل من الاشخاص ذوى الاعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة ، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة علي كافة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم . وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذو اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديها من تاريخ تسليمه العمل ،بجانب العديد من التعديلات علي باقي مواد قانون الإعاقة و الذي يتكون من 72 مادة .