قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير التربية والتعليم الادارية بان يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة الاف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والنفسية التى اصابتها من خطأ الادارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية باجبار الطفلة اعادة قيدها بالسنة الاولى ابتدائى فى العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها بها بالسنة الاولى ابتدائى بمدرسة بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لادارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق والزمت الجهة الادارية المصروفات .
قالت المحكمة انه فى مجال اعلان نتائج التلاميذ والطلاب فان مؤدى اعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة فانه يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله او تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى .
واضافت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان الطفلة هاجر من مواليد 27/10/2007 كانت مقيدة بالصف الاول الابتدائى بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لادارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014 وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح واصبحت منقولة الى الصف الثانى الابتدائى فى العام الدراسى اللاحق اى 2014/2015 ونظرا لان المدعى غير محل اقامته من وادى النطرون الى ابو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى الى مدرسة كوم الفرج الابتدائية فى العام الدراسى 2014/2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وانه بمجرد قبولها بالمدرسة اصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة فى صغر سنها بعد اجتيازها الصف الاول فتنعدم سلطتها التقديرية فى تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها ، وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الاول الابتدائى يحظر تعديله او تغييره او المساس به الا ان المدرسة المذكورة اجبرت الطفلة على اعادة الصف الاول الابتدائى مرة اخرى رغم نجاحها فى هذا الصف بحجة صغر سنها , ومن ثم فان قيام مدرسة كوم الفرج الفرج الابتدائية المدعى عليها باعادة قيد ابنه المدعى بالصف الاول الابتدائى مرة اخرى فى العام الدراسى 2014/2015 بزعم انها من صغار السن يكون مخالفا لحكم القانون فمن ثم يكون مسلك الجهة الادارية قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون الامر الذى يكون معه ركن الخطا ثابتا فى جانب جهة الادارة بمسلكها المعيب . وذكرت المحكمة انه لا محاجة فيما تذرعت به الجهة الادارية فى سبيل اجبارها للطفلة على اعادة قيدها بالصف الاول الابتدائى مرة اخرى على الرغم من نجاحها فيه فى العام السابق عليه بحجة صغر سنها ذلك أن الإبداع صار امرا ضروريا لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات بأشكالها المتباينة ، وابتكار الحلول لمشكلاتها الراهنة والمستقبلية، وإنتاج المنجَزات الحضارية التي تكفل لهذه المجتمعات البقاء والنمو بحسبان ان الإبداع فعلاّ مكتسباً لايقتصر على امة دون اخرى اومجتمع دون آخر، لكونه قابلا للتعليم والتعلم والاكتساب إذا ما توافرت من أجله الجهود وتحمّست له الإرادة الحرة ، وهذا الامر لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سنا معينة طالما توافر لدى التلميذ كل المقومات اللازمة للابداع فكل فرد مبدع أو له قابلية للإبداع إذا هيئت له الظروف المناسبة لهذه العملية . واشارت المحكمة ان قرار اجبار الطفلة على اعادة قيدها بالصف الاول الابتدائى رغم نجاحها فيه فى العام السابق عليه انما يتناقض مع الاسس العلمية الحديثة ذلك انه فى مجال التعليم فان اسس المفاضلة فى الانتقال من مرحلة تعليمية لمرحلة اخرى يجب ان تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الاقدمية فى سن الطلاب الذى يعتمد على التحاق الاكبر سنا وحرمان الاصغر سنا رغم انه اكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة فى ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة وهو ما تغافلت عنه الجهة الادارية حينما اجبرت الطفلة على اعادتها للصف الاول الابتدائى فى العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها فيه فى العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع على الطفلة عام دراسى كامل دون وجه حق ولا يجوز معاقبتها لصغر سنها واصبح للطفلة شهادتين للنجاح بالصف الاول الابتدائى فى عامين متتاليين مما يشكل قمة الشطط من الادارة فى حق الطفلة .
واختتمت المحكمة حكمها الذى يعد درسا تربويا لوزارة التربية والتعليم انه عن ركن الضرر انه كان يتعين على الادارة الا تبحث مسألة سن الطفلة بعد ان اكتسبت بنجاحها باولى ابتدائى مركزا قانونيا لا يجوز المساس به وكان يجب عليها ان تقيدها بالصف الثانى مما اضاع على الطفلة عام دراسى كامل من عمرها ، وهو ما ترتب عليه ضرر نفسى وادبى للطفلة وهى فى مقتبل العمر تمثل فى ضياع سنة دراسية من عمرها وهو الضرر الاهم فبعد ان كانت مع زملائها فى نفس السنة الدراسية اصبحت متاخرة عنهم بعام دراسى فضلا عن الضرر المالى ضرر مالى المتمثل فى قيام والد الطفلة بتحمل نفقات دراسة عام دراسى كامل بكل اعبائه فضلا عن نفقات التقاضى للحصول على حق ابنته , ولما كان خطأ الادارة السابق هو السبب المباشر فيما لحق بالطفلة من ضرر وايضا نفقات اعادة الصف الاول مرة ثانية بالمخالفة للقانون ، فمن ثم تتوافر كافة أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض