سلمت وزارة القوي العاملة والهجرة الاسبوع الماضي مسودتها لقانون العمل للجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو القانون البديل لقانون العمل الحالي 12 لسنة ،2003 والذي يطبق علي العاملين في القطاع الخاص والاستثماري.
ورأت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أنه لابد من تقييم ما ورد في هذه المسودة من مواد تخص المرأة وحقها في العمل ومراجعة مدي تطابق ذلك مع الدستور المصري من عدمه. كما رأت المؤسسة أهمية وضع مطالب لكي يتطابق القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يخص حقوق المرأة.
كما وضعت حقوق المرأة في الفصل الثاني من الباب الثاني من المسودة تحت مسمي تشغيل النساء وأتت في المواد من 53 إلي 56. منها ما يخص تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة بداية من الشهر السادس للحمل، و عدم إجازة تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية، كما نصت علي زيادة مدة الراحة ساعة إضافية لأرضاع طفلها، ونصت علي إجازة الوضع ثلاثة مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل، وقد ألغي الشرط الذي كان موجوداً في القانون الحالي هو عمل العاملة لدي صاحب العمل لمدة عشرة أشهر لكي تستحق إجازة الوضع. كما حظرت المسودة في المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت م55 علي ضرورة أن يعلق صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من خمسة عاملات لائحة تشغيل النساء, ونصت م56 علي أن ينشأ صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر دار للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
والمادة بهذا الوضع تكرس الثقافة المجتمعية التي تحمل المرأة وحدها مسئولية البيت والأطفال، فتجعلها تعمل كل شئ حتي أصطحاب أطفالها للحضانة تصبح مسئوليتها وحدها بدلا من أن تكون مسئولية الأب والأم معاً.
وطالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالمطالب التالية، وذلك للحفاظ علي حقوق المرأة في عمل رسمي تصان فيه كل حقوقها:
1- تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساءاً كانوا أو رجالا، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحرش مثلما وردت في قانون العقوبات.
2- جعل عمال الخدمات المنزلية ممن يسري عليهم القانون.
3- الابقاء علي تعريف الأجر كما هو في القانون الحالي، هو الأجر الشامل الذي يشمل كل عناصر الأجر.
4- حظر الفصل التعسفي، ووضع عقوبات حبس علي من يمارسه بعيداً عن طريق المحكمة.
5- وضع عقوبة رادعة لكل من يعرقل مسألة المفاوضة الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
6- حظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها من الطرفين، علي أن يصبح التعاقد ما بين العامل والشركة التي يعمل بها مباشرة.
7- وضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس علي المستوي القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوي البشرية م16، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوي العاملة م31، والمجلس القومي للأجور م77، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي م153.
8- تعديل م56 لتلزم صاحب العمل الذي يعمل معه مائة عامل أو عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات والعمال حيث أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.