أكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التى تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوى الجنائية لتهمة ممارسة جريمة ختان الإناث، سواء قام بها الأطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون.
وقالت د. فيفان فؤاد المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، إن البرنامج يعتبر أهل الفتاة هنا خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات.
وأشارت فيفيان إلى أن هذا السعي يأتي إعمالا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتؤكد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية ، قد قضت الخميس الماضي برفض الدعوتين المدنيتين المقامتين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوى الطفلة سهير الباتع “13 سنة”، التى توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وهي الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق في القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة، وتغيير أقوالهما الواردة في محضر الشرطة في يوم الوفاة.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ، لفحص تقرير الطب الشرعي عن الواقعة، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تنص المادة 242 من قانون العقوبات:”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث”.
كانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانا أمس الأول أكدت فيه أنه لا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو إمرأة، وحثت الجهات المعنية على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي جرائم ختان الإناث للعدالة.
بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عاما. وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح أجري عام 1995.