أاحال جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عاطف يعقوب، الشركة المنتجة “لأبلكس” إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لإدعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وإيقاعهم في الغش والتدليس.
يأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وصرح “يعقوب”، أن الجهاز قد تلقى العديد من الشكاوى يتضرر فيها الشاكين قيدت تحت أرقام: 188424،188994،188106،188106،182427،189969،189146،18809( ، 190184).
جاءت مضامين الشكاوي من المنتج المشكو في حقه من عدم فاعلية المنتج وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه، عدم تسجيل تاريخ الصلاحية على العبوات، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث يتم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية ومنها “قناة الشاشة والأسطورة وستارسينما 2 وحبيشة وسينما علي بابا وبانوراما دراما 2″، وتدعي فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج في القضاء على السمنة والتخلص من الوزن الزائد وأن المنتج مسجل بوزارة الصحة وأن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سليبة للمستهلكين.
وأشار “يعقوب”، إلى أنه على الفور من تلقي الشكاوي باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه.
وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية للتأكد عما إذا كان المنتج مرخص له بالتداول للمستهلكين من عدمه.
وجاء رد المعهد القومي للتغذية، أن مستحضر أبلكس غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن وإنما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي.
وهذا الغرض لايتضمن كونه يساعد في خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لاتتجاوز كونه مستحضر مصدر للألياف.
كما أن عبوة المستحضر التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد وأن شركة تايلاند فارما المذكورة في الإعلان على أنها الشركة المنتجة هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، حيث أن المنتج كان مسجل لدى المعهد ملكا لشركة موريكس فارما وليس أبليكس.
وأعلن اللواء عاطف يعقوب، أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة أبليكس للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك، والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشترلاطات الإعلان عن السلع والخدمات، ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
تنص المادة( 6) من قانون حماية المستهلك على : “كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط”.