بدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الذى قدمه الدكتور أيمن أبو العلا وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة مشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستون عضوًا بشان تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.د
في البداية استعرض النائب عدد من الاعلانات الوهمية الصحية مثل “لو راجل كل – علاج السمنة – مركز د كابور – علاج السمنة – علاج ضعاف السمع -..” أكد الدكتور أيمن أبو العلا أنه تقدم بالاقتراح بمشروع القانون لتنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية بما يحقق مصلحة المواطن ويقضى على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه انتشرت فى الفترة الإخيرة ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والابحاث المعتمدة.
وأوضحت المذكرة أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكدت المذكرة ان مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى انشطة الاعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأشارت المذكرة إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل احد اهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الأعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع لافتا إلى انه توجد في مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز ال20 قسم كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشان مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون على انه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الاعلانات ووسائلها قبل نشرها.
وأوضحت المذكرة ان ضعف العقوبات وتراخى الرقابة ادى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام مما ترتب عليه اضرار جسيمة على صحة المواطنين والاساءة إلى قيم واخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والاخلاقية.
واشارت المذكرة إلى ان الامر لم يتوقف عند الاعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الامر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام الفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الاداب والاخلاقيات العامة وبث اخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والادوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تاثير هذه الاعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون عشرة مواد حيث تضمنت المادة الاولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التى وردت بالاقتراح منعا لللبس وسد كل منافذ الثغرات.
ونصت المادة الثانية على حظر الاعلان باية وسيلة عن أي منتج صحى او خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الاعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الاطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الاعلان رسم لايتجاوز قيمته الف جنيه عن كل أعلان.
وأعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث او نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة او اصدار الجريدة او المجلة التى تبث او تنشر الاعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن او يسمح بالاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حالة العود.
وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه اذا ترتب على الاعلان عن المنتج او الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة او الاصابة الخطيرة ونظمت المادة التاسعة تنظيم امور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات او ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجاتز