تتقدم وزارة العدالة الانتقالية بمشروع قانون تمهيدا لإصداره من الرئيس ونص على أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013
ومذكرته الايضاحية وكذلك مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له .
اكد التشريع انه بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومي قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية ، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها، و يتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة.
نصت المادة الثانية بحسب القانون على انه يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الاشتراطات الآتية أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام بالاضافة الى سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
نصت المادة الثالثة على أن تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و عضوية ممثل عن النيابة العامة و ممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية و تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية .
و يجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل .
و بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة فقد نص القانون على ان القرار الصادر بالعفو عن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعى صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية ، و يكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار . ونصت المادة السادسة على ان تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من وزير الدفاع و وزير العدل و وزير الداخلية ووزير الخارجية و النائب العامو لها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها.
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقة والمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وبحث ملاءمة العفو عنهم وأسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة إعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
اما المادة السابعة فيكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى إختصاصها .ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار .