كشف الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة أنهت خدمة الدكتور محمد سعد الكتاتني، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، بناء علي نصوص القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم القوائم والكيانات الإرهابية، وبعد أن أدرج المستشار هشام بركات، النائب العام الشهيد، اسم الكتاتني مع آخرين ضمن قوائم الإرهابيين بعد صدور أحكام قضائية بحق الكتاتني.
وأضاف أبو المجد أن الجامعة استغرقت مدة طويلة نسبيا لاتخاذ قرار إنهاء الخدمة بحق الكتاتني، وبلغت هذه المدة نحو 3 أشهر بسبب حرص الجامعة علي استطلاع أراء القانونيين من مستشاري الجامعة ووزارة التعليم العالي، حتى لا يشوب القرار أي قصور أو ثغرات قانونية.
وأوضح أبو المجد أن مجلس جامعة المنيا اتخذ قرارا مساء اليوم باستبعاد 3 أساتذة من قيادات الإخوان، و الذين ينتمون لهيئة التدريس بالجامعة، حيث تم فصل أستاذين اثنين لانقطاعهم عن العمل، بموجب المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات، بينما تم إنهاء خدمة الكتاتني بموجب بنود قانون الكيانات الإرهابية.
وكان مجلس جامعة المنيا قد أصدر قراره، مساء أمس الأربعاء، بإنهاء خدمة الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأستاذ بكلية العلوم، كما قرر فصل أستاذين آخرين لانقطاعهما عن العمل، و أحدهما هو ضياء المغازي أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة المنيا، والهارب للمملكة المتحدة “بريطانيا”
يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر قراره أواخر مارس الماضي، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد، وفي مقدمتهم الدكتور محمد سعد الكتاتني، على قائمة الإرهابيين، فضلًا عن 9 آخرين.
وكان القرار بإدراج المتهمين العشرة هو أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واستند النائب العام في أمر الإدراج على قائمة الإرهابيين إلى صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28/2/2015 في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد الحاصلة في 30/6/2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلًا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم
و تنص المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين علي أنه يترتب علي إدراج فرد ضمن قوائم الإرهابيين فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.